Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 354

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٠ - باب العفو في الخطإ بعد الموت

وإن أمت فأنتم وذاك (¬١).

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله وإلى رسوله، فرماه رجل منهم بسهم فمات فعفا عنه، رفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فأجاز عفوه، وعن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز. وقال ابن طاوس: قلت لأبي: الرجل يقتل فيعفو عن ديته. قال: جائز. قال: قلت: خطأ أم عمد؟ قال: نعم (¬٢).

وزعم أهل الظاهر أن العفو لا يكون للقتيل ولا يكون إلا للولي خاصة، وهو خطأ؛ لأن الولي إنما جعل إليه القيام لما هو للقتيل من أمر نفسه من أجل ولايته له ومحله منه، فالقتيل أولى بذلك وإنما فهم العفو في هذا الحديث من قول حذيفة: (غفر الله لكم)، وقد كان يتوجه الحكم إلى اليمان إلى أخذ الدية من عاقلة المقاتلين وإن لم يعرف منهم.

قال ابن التين: ويحتمل أن يريد بقوله: (غفر الله لكم): ترك الدية، ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تفرض الدية، أو سكت عنها لعلم السامع. قلت: قد جاء مصرحًا به أنه تصدق بديته على المسلمين.

فصل:

وترجم عليه باب: إذا مات في الزحام أو قتل (¬٣).

وقد اختلف العلماء فيمن مات في يوم الزحام ولا يدرى من قتله، فقالت طائفة: دمه في بيت المال، روي ذلك عن عمر وعلي، وبه قال إسحاق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 354 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.