Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 355

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٠ - باب العفو في الخطإ بعد الموت

وقالت أخرى: ديته على من حضر، وهو قول الحسن البصري والزهري ومروان بن الحكم (¬١).

وقالت أخرى: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت. فإذا حلف على أحد بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، (و) (¬٢) استحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: دمه هدر.

ووجه من قال: إنه في بيت المال، أنا قد اتفقنا أن من مات من فعل قوم من المسلمين (ولم) (¬٣) يتعين من قتله فحسن أن يودى من بيت المال؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة.

ووجه الثاني: أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فلا تتعدى إلى غيرهم، وهو أشبه بحديث الباب؛ لأن حذيفة قال: (غفر الله لكم) يدل أنه لم يغفر لهم (إلا ماله مطالبتهم به) (¬٤)، ألا ترى قوله فيه هناك: فلم يزل في حذيفة منها بقية. يريد: أنها ظهرت بركة ذلك العفو عنهم.

ووجه قول الشافعي أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا، ووجه قول مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استَحَالَ أن يؤخذ أحد فيه بالظن، فوجب أن يهدر دمه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 355 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.