Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 369

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٥ - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

وروي عن عمر أيضًا مع أبي هريرة، وبه قال الشافعي، وفي "نوادر ابن أبي زيد" عن مالك مثله، والمعروف عن ابن وهب ويحيى بن عمر: إذا عضه فجذب يده فقلع سنه أنه لا شيء وهو هدر، ومشهور مذهب مالك: أن عليه القود كما سيأتي، وفي رواية لابن أبي عاصم: "حرج" بدل "جناح" (¬١)، وفي أخرى: "ما كان عليه من ذلك شيء" (¬٢) وفي أخرى: "يحل لهم فقء عينه" (٢). وروى من حديث ثوبان مرفوعًا: "لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل" (٢).

وقال الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نصًا، غير أن أصلهم أن من فعل شيئًا دفع به عن نفسه بما له فعله أنه لا يضمن ما تلف به كالمعضوض إذا انتزع يده مِنْ فيِّ العاض؛ لأنه دفع عن نفسه، فلما كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته قاصدًا لذلك أن له منعه ودفعه فكان ذهاب عينه هدرًا، على هذا يدل مذهبهم.

قال أبو بكر الرازي: ليس هذا بشيء، ومذهبهم أنه يضمن؛ لأنه يمكنه أن يمنعه من الاطلاع من غير فقء العين بخلاف المعضوض؛ لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض (¬٣).

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه القود؛ ولأنه ﵇ قال: "لو أعلم أنك تنظر لفقأت عينك" (¬٤) وهو لا يقول إلا ما يجوز فعله، ومن فعل ما يجوز فعله لم يكن عليه قود.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 369 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.