Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 370

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ١٥ - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

وقال المالكيون: مما يدل على أن الحديث خرج مخرج التغليظ، إجماعهم على أن رجلاً لو اطلع على عورة رجل أو بيته أو دخل داره بغير إذنه لا يجب عليه أن يفقأ عينه، وهجوم الدار أشد وأعظم من التسلل.

وقد اتفقوا على أن من فعل فعلًا استحق عليه العقوبة من قتل أو غيره؛ لأنه لا يسقط عنه سواء كان في موضعه أو فارقه. وقد روي عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم توعدوا ولم ينفذوه، فروى الزهري عن عمر أنه قال لقيس بن مكشوح المرادي: نبئت أنك تشرب الخمر. قال: والله يا أمير المؤمنين لقد أقللت وأسأت، أما والله ما مشيت خلف ملك قط إلا حدثت نفسي بقتله، قال: فهل حدثتك نفسك بقتلي؟ قال: لو هممت فعلت. قال: أما والله لو قلت لضربت عنقك، اخرج لعنك الله، والله لا بت الليلة معي فيها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: لو قال: نعم، (ضربت عنقه؟) (¬١) قال: (لا) (¬٢) والله، ولكن استرهبته بذلك (¬٣).

وروى جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي ﵁: لا أوتى برجل وقع بجارية امرأته (إلا رجمته، فما كان إلا يسيرًا حتى أتي برجل وقع بجارية امرأته) (¬٤) فقال: أخرجوه عني أخزاه الله.

قلت: وحمل الحديث على ظاهره أولى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 370 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.