Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 394

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

وهذا التعليق أخرجه الطبري عن بندار، عن شعبة، عن قتادة، عنه (¬١).

ثم قال البخاري: وَقَالَ لِي محمد بن بَشَّارٍ: حَدّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ أَنَّ رجلاً قتل غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ به. وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة فقال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن (رجلاً) (¬٢) قتل بصنعاء، وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. وحدثنا وكيع، حدثنا هشام، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا. وحدثنا وكيع، ثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال بمثله. وحدثنا أبو معاوية عن مجالد، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل، وحكي نحوه عن علي ﵁ وعن سليمان بن موسى وعطاء (¬٣).

وفي "موطأ مالك" عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر ﵁ قتل نفرًا خمسة أو ستة برجل واحد قتلوه قتل غيلة، فقال عمر ﵁: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 394 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.