Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 395

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢١ - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟

قال ابن عبد البر: لم يقل أحد من رواة هذا الحديث فيه: قتل غيلة غير مالك (¬١).

قلت: قد رواه البخاري عن غيره كما سلف، وفيه ذلك.

وروى الدارقطني من حديث يزيد بن عطاء، عن سماك، عن أبي المهاجر، عن عبد الله من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس في كل سنة، فلما قدم وجد مع وليدته سبع رجال يشربون الخمر، فأخذوه فقتلوه وألقوه في بئر، فلما جاء الذي من بعده فسئل عنه، فأخبر أنه قضى بين يديه، والحديث فيه أن عمر ﵁ كتب: اقتلهم (أجمعين) (¬٢) واقتل (ما) (¬٣) معهم فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه لقتلتهم به (¬٤).

فصل:

وكأن البخاري ﵀ أراد بأثر عمر ﵁ الرد على محمد بن سيرين حيث قال في الرجل (يقتله الرجلان: يُقتل أحدهما) (¬٥) وتؤخذ الدية من الآخر.

وقال الشعبي في الرجل يقتله النفر قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا، ونحوه عن ابن المسيب والحسن وإبراهيم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 395 (SanadKitab #13252, hlm. urut 18988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.