Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 408

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

وهذا قال ابن المنذر فيه: روينا عن معاوية وابن عباس ﵄ أنهما قالا: القسامة توجب العقل، ولا (تشترط) (¬١) الدم (¬٢).

قال البيهقي: روينا عن معاوية خلافه (¬٣).

وقال ابن بطال: (قوله) (¬٤): (لم يقد بها معاوية)، لا حجة فيه مع خلاف السنة (له) (¬٥) والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها، أو يحتمل أن تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صح عن معاوية أنه أقاد بها، ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على أهل العراق، قال: وقال لي خارجة بن زيد بن ثابت: نحن والله قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إني لأرى يومئذ ألف رجل أو نحو ذلك فما اختلف منهم اثنان في ذلك (¬٦).

قال البيهقي: وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل: ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد [عن أبيه] (¬٧) قال: حدثني خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قتل رجل من الأنصار -وهو (سكران) (¬٨) - رجلاً من بني (النجار) (¬٩)، ولم يكن على ذلك شهادة إلا (لطخ) (¬١٠) وشبهه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 408 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.