فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصىِ: إن كان ما ذكرنا [له] (¬١) حقًّا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.
قال أبو الزناد: (وأمرني) (¬٢) عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة) (¬٣) على سبعة نفر أو خمسة نفر.
ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه، قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيد، غير أنه قال: وفي الناس يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول أن يقتلوا أو يسجنوا (فحلفوا) (¬٤) خمسين يمينًا فقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله ﷺ قضى بالقسامة. وروينا عن عمر ﵁ أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم) (¬٥)، وهو عن عمر منقطع (¬٦).
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة (¬٧)، وحدثنا عبد الأعلى،