Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 422

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

الشيء الذي حققه بيمينه على صفته، فلو ادعى إتلاف عبد (أو دابة) (¬١) أو ثوب وحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه حكم له بما ادعاه على صفته ولم يجب له سواه، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] فأخبر تعالى أن القود هو الذي يحيي النفوس؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل، انزجر عن القتل وكف عنه أكثر من انزجاره إذا لزمته الدية.

فصل:

الناس في وجوب القسامة على معنيين: فقدم اعتبروا اللوث، فهم يطلبون ما يغلب على الظن، وتكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء، ولم يطلب أحد في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم المثبت، وإنما طلبوا شبهة وسموها لطخة؛ لأنها تلطخ المدعى عليه بها. وبهذا قال مالك والليث والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في اللوث، فذهب مالك في رواية ابن القاسم أنه الشاهد العدل، وروى عنه أشهب غير العدل (¬٢). وذهب الشافعي إلى أنه الشاهد العدل (¬٣) أو أن يأتي ببينة مفرقة، وإن لم يكونوا عدولًا.

قال: وكذلك لو (دخل) (¬٤) بيتًا مع قوم لم يكن معهم غيرهم، أو تكون جماعة في صحراء فيتفرقون على قتيل، أو يوجد قتيل وإلى جنبه رجل معه سكين مخضوبة بدم، وليس ثم أثر سبع ولا قدم إنسان آخر، ولا يقبل الشافعي قول المقتول: دمي عند فلان؛ لأن السنة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 422 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.