Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 423

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

المجمع عليها أنه لا يعطى أحد بدعواه شيئًا. وعند مالك والليث أن القسامة تجب باللوث، أو بقول المقتول: دمي عند فلان (¬١).

وقد سلف بيان هذِه المسألة قريبًا في باب: إذا قتل بحجر أو بعصى. وقوم أوجبوها، والدية بوجود القتل فقط واستغنوا عن مراعاة قول المقتول.

وعن الشافعي، وهو قول الثوري والكوفيين: ولا قسامة عندهم إلا في القتيل يوجد في المحلة خاصة، قالوا: فإذا وجد في محلة قوم وبه أثر من جراحة أو ضرب أو خنق، حلف أهل الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء (¬٢). وكذا لو كان الدم يجري من أنفه أو دبره فليس قتيلاً، (فإن جرح من أذنه أو عينه فهو قتيل) (¬٣)، وهذا لا سلف لهم فيه. وحديث يحيى بن سعيد عن بشير بخلاف قولهم؛ لأنه ﵇ لم يحكم على اليهود بالدية بنفس وجود القتيل في محلتهم، ولم يطالبهم بها، بل أداها من عنده. ولو وجبت على أهل المحلة لأوجبها على اليهود. وأما اشتراطهم أن يكون به أثر فليس بشيء؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر به.

قال ابن المنذر: والعجب من الكوفيين أنهم ألزموا العاقلة مالاً بغير بينة تثبت عندهم ولا إقرار منهم، بل ثَم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة جناية عمد ولا تثبت ببينة ولا إقرار؛ لأن الدعوى التي ادعاها المدعي لو ثبتت ببينة لم يلزم ذلك العاقلة، فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة؟ والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 423 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.