Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 434

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٢ - كتاب القسامة

فصل:

قصة عمر فيمن وجد عند بيوت السمّانين لا يخالف مالكًا؛ لأنه لا يوجب بوجوده في المحلة شيئًا، وإنما يوجب الدية في ذلك أبو حنيفة، كما سلف أنه ﵇ لم يوجب على اليهود شيئًا بوجود القتيل في محلتهم.

فصل:

قوله: ("الكبر، الكبر") هو منصوب على الإغراء، أي: الزموا تقدمة الكبير، أيضًا على تقدير فعل، أي: ليتكلم الكبير.

(والكبر) (¬١) بضم الكاف وسكون الباء: الكبير. قال الجوهري: هو (كبر) (¬٢) قومه، أي: أقعدهم في النسب (¬٣).

فصل:

وقوله: ("تأتون بالبينة على من قتله") يستدل به على سماع حجة الخصم على الغائب.

فصل:

قوله: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ) أي: أظهره.

وقول الناس: (الْقَسَامَةُ حَقٌّ القَوَدُ بِهَا .. ) إلى آخره فيه حجة للجمهور القائلين بها.

وقوله: (وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ) أي: أقامني.

وقول أبي قلابة: (لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى (رَجُلٍ) (¬٤)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 434 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.