Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 459

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٥ - باب جنين المرأة

وذكرنا هناك الاختلاف في قيمة الغرة، فقال مالك في "الموطأ": ولم أسمع أن أحدًا يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها (ميتًا) (¬١)، فإن خرج حيًّا ثم مات ففيه الدية (¬٢).

واحتج غيره له بأن الجنين إذا لم يزايل أمه في حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه عضو منها، فلا غرة فيه؛ لأنه تبع لأمه.

وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص، فإن زايلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن الشارع إنما حكم في جنين زايل أمه ميتًا، وهذا حكم مجمع عليه. وسواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى إنما فيه غرة.

فإذا زايل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته، فكان (له) (¬٣) حكم نفسه دون حكم أمه.

ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقًا له؟ ولو أعتقت وهي حامل به كان حرًّا بعتقها؟ ولا خلاف في هذا أيضًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 459 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.