Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 464

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

وجنينها، فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل المرأة (¬١).

قالوا: وهذا مذهب عمر- ﵁ أنه قال: يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم -قال الحجاج: يعني بعصا- ثم يقول: لا قود عليِّ، لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته (¬٢). وقد أوضحنا ذلك هنالك فراجعه (¬٣). وذكرنا هناك مقالة شيخ ابن بطال في اضطرابه (¬٤).

قال الطحاوي: فلما اضطرب حديث حمل بن مالك كان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة ﵄ فيها، وهو نفي القصاص، ولما ثبت أنه جعل دية المرأة على العاقلة، ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة.

وقد روي عن علي ﵁ أنه قال: شبه العمد على العاقلة.

وقد روي عن علي ﵁ أنه قال: شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل، وليس فيهما قود (¬٥).

وقد تأول الأصيلي حديث أبي هريرة والمغيرة على مذهب مالك فقال: يحتمل أن يكون لما وجب قتل المرأة تطوع قومها على عاقلتها ببذل الدية (لأولياء المقتولة، ثم ماتت القاتلة فقبل أولياء المقتولة الدية) (¬٦). وقد يكون ذلك قبل موتها، فقضى عليهم الشارع بأداء ما تطوعوا به إلى أولياء المقتولة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 464 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.