Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 465

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

فصل:

اختلف في ستة عشر مسألة من مسائل الجنين:

إحداها: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم الجنين؟

قال في "المدونة": وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة (¬١).

ثانيها: إذا طرح حيًّا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل.

فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل.

وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال (¬٢). وذكر القاضي عبد الوهاب في العطاس قولين.

وذكر ابن شعبان في الحركة قولين.

ثالثها: إذا استهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن القاسم، أو بغير قسامة؟ قاله أشهب (¬٣).

رابعها: إذا ضرب بطنها عمدًا فاستهل ثم مات، هل فيها القود؟ قاله ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب.

خامسها: إذا خرج بعد موت أمه، هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب ومحمد والشافعي (¬٤).

أو لا يجب (فيه شيء) (¬٥)؟ قاله ابن القاسم في "المدونة" (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 465 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.