Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 466

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٢٦ - باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

سادسها: هل الغرة مال للجاني؟ قاله مالك في "المدونة" (¬١). أو تحملها العاقلة؟ قاله عنه أبو الفرج.

وأسلفنا الخلاف أيضًا فيه.

سابعها: من يرث الغرة؟

وقد سلف الخلاف فيه، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى أن لأمه الثلث ولأبيه الثلثين، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب.

وقال ربيعة وابن القاسم في أحد قوليه وأشهب ومالك: هو للأم، وهو كبضعة منها. وقال أيضًا: هو بين أبويه الثلث والثلثان، وأيهما خلا به فهو له، ويخلو به الأب إن خرج حيًّا بعد موتها من تلك الضربة. وهذا على أحد القولين السابقين.

ثامنها: هل فيه كفارة؟ وابن القاسم قال بها، وخالف أشهب (¬٢).

تاسعها: إذا خرج بعضه ثم ماتت الأم ذكر ابن شعبان فيه قولين.

وإذا كانت أمة أو نصرانية عند الضرب، ثم عتقت الأمة وأسلمت النصرانية قبل أن تطرحه. ذكر أيضًا في "الزاهي" على قولين في ذلك.

وإذا وجب دية الجنين على أهل الإبل هل يأتون بإبل؟ قاله أشهب.

أو يؤدون الغرة؟ قاله ابن القاسم (¬٣)، والجاني يخير، قاله عيسى.

عاشرها: إذا كانت الأم نصرانية والأب عبدًا هل فيه ما في جنين المسلمة؟ قاله في "المدونة" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 466 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.