Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 494

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣١ - باب لا يقتل المسلم بالكافر

وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي.

وحكم المستأمن والمعاهد عندهم حكم أهل الحرب، وقد سلف بيان الأدلة في ذلك.

ومن حجتهم حديث ربيعة، عن ابن البيلماني أنه قتل رجلاً مسلمًا برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفَّى بذمته". وهو منقطع رواه (¬١). وقام الإجماع على ترك المتصل من حديثه، فكيف بمنقطعه؟

ومن حجتهم القياس على القطع وهو قياس مع وجود النص. وقال مالك والليث في الغيلة إن عفا المقتول وأجازه الإمام، يغني؛ لأنه أمر اختلف فيه (¬٢).

وخولفا. وإجازة الإمام ليس حكمًا منه وإنما هو ترك حكم وجب عليه.

فإن قيل: حديث "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬٣). يعني: بكافر؛ لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه.

قيل: به علمنا أن المعاهد يحرم دمه، وهي فائدة الخبر، ومحال أن يأمر الله تعالى بقتل الكافر حيث وجد، ثم يقول: إذا قتلوهم قتلوا بهم، والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده، قضية أخرى.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 494 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.