Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 495

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. ٣١ - باب لا يقتل المسلم بالكافر

وهو عطف على "لا يقتل"، لأن هذا الذي أضمر لو أظهر، فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، ولو أفرد وحده، لقيل: لا يقتل ذو عهد، لم يكن قبله كلام لكان مستقيمًا، وإنما ضم هذا الكلام إلى القضية التي كانت قبلها، ليعلموا حين قيل لهم: "لا يقتل مؤمن بكافر" أنهم نهوا عن قتل كل ذي العهد في عهده، فاحتمل ذلك في كل ذي عهد من أهل الذمة المقيمين في دار الإسلام، وفيمن دخل بأمان.

وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ الآية [التوبة: ٦]، فأعلم الله ذلك عباده.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 495 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.