Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 510

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

وقال ابن معين: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه [ولم] (¬١) يروه غيره عن عاصم عن أبي رزين، ثم ساقه من حديث عبد الرزاق عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم. ومن طريق آخر عن أبي حنيفة، ومن طريق أبي عاصم، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين. قال أبو عاصم: نرى أن الثوري إنما دلسه على أبي حنيفة، فكتبتهما جميعًا (¬٢).

ثم رواه من طريق طلق بن غنام، عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس مثله، ولفظه: تحبس.

ومن حديث محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر رسول الله ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ومن حديث نجيح بن إبراهيم الزهري، ثنا معمر بن بكار السعدي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر أن امرأة يقال لها أم (رومان) (¬٣) ارتدت عن الإسلام، فأمر ﵇ أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. ومن حديث حصين، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن ابن المنكدر عن جابر ﵁ بلفظ: إذا ارتدت عن الإسلام أن تذبح. وفي حديث الخليل بن ميمون الكندي ثنا عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر عنه، وفيه: فأبت أن تسلم فقتلت (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 510 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.