Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 524

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

عنه منقطع؛ لأنه لم يوجد إلا بعد سنين كثيره من (موت) (¬١) علي ﵁ (¬٢).

فصل:

واختلف في ميراث المرتد كما سلف في الفرائض، فقال علي ﵁: هو لولده من المسلمين (¬٣)، وعن ابن مسعود مثله (¬٤)، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق، وقال الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين (¬٥).

وقالت طائفة: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فماله لورثته من المسلمين كما روينا عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر أن زوجته ترث منه وتعتد ثلاثة قروء، ويدفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه، قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرضه فهو أحق به. وقالت طائفة: ميراثه لأهل دينه فقط، رويناه عن قتادة. وقال ابن جريج: الناس فريقان منهم من يقول: ميراث المرتد للمسلمين؛ لأنه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر، منهم النخعي والحكم بن (عتيبة)، وفريق يقول: لأهل دينه. وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لبيت المال لا لورثته من الكفار، قاله ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 524 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.