Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 525

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما

وقالت طائفة: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، قال بهذا الظاهريون (¬١). وقال أبو حنيفة: إن قتل فماله لورثته من المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته، وإن فر ولحق بدار الحرب وترك ماله عندنا، فإن القاضي يقضي بذلك ويعتق أمهات أولاده ومدبره، ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين على كتاب الله، فإن جاء مسلمًا أخذ من ماله ما وجد في أيدي ورثته، ولا ضمان عليهم فيما استهلكوه، هذا فيما كان بيده قبل الردة، وأما ما اكتسبه في حال ردته ثم قتل عنه أو مات فهو فيء للمسلمين.

وقالت طائفة: مال المرتد ساعة يرتد لجميع المسلمين قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام، كل ذلك سواء، قال به أصحاب مالك فيما ذكره ابن شعبان عن أشهب (¬٢) (وغيره) (¬٣) فإن اختار رجل أرض الحرب أيصير بذلك مرتدًّا أم لا، ولذلك اعتضدنا بأهل الحرب على المسلمين وإن لم يفارق دار الإسلام، قال ﵇: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (¬٤) وهولا يبرأ إلا من كافر، فأما إن كان فراره إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره فلا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره، وقد ذكر أن ابن شهاب كان [عازمًا] (¬٥) على أنه إذا مات هشام بن عبد الملك يلحق بأرض الروم؛ لأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 525 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.