Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 541

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٥ - باب

القاضي عياض قال: لا نعلم خلافًا في استباحة (دم) (¬١) من (سب) (¬٢) بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره (¬٣). وأشار ابن حزم إلى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه (¬٤). قال ابن سحنون: أجمع العلماء أن شاتمه والمنتقص له كافر والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله تعالى، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر (¬٥). واحتج إبراهيم بن (الحسين) (¬٦) الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن رسول الله ﷺ صاحبكم (¬٧).

قلت: قتله له كان على غير هذا، كما ذكر الواقدي وسيف ( .. ) (¬٨) والحاكم. وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من السلف اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلمًا (¬٩).

روى ابن وهب عن مالك: من قال: إن رداءه -ويروى: زره- وسخ، وأراد به عيبه، قتل (¬١٠).

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أن من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنه يقتل بلا استتابة، وأفتى

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 541 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.