Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 31, halaman 549

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
  2. ٥ - باب

لكنه لم يسلم- وعن الأعرابي الذي أراد قتله، وعن اليهودية التي سمته (¬١).

وذكر ابن حزم: أن اليهودية واليهودي والسحر كان يتعين قبل نزول سورة براءة، فهو منسوخ ولا يحل العمل بمنسوخ البتة (¬٢).

قال عياض: وأما من قال شيئًا من ذلك غير قاصد السب والإيذاء ولا معتقده، ولكنه تكلم بذلك جهلًا أو لضجر أو سكر اضطره إليه أو قلة ضبط لسانه وعجرفة وتهور في كلامه، فحكمه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم إذ لا يعذر أحد في الكفر لجهالة ولا لشيء مما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته سليمًا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان (¬٣)، قال محمد بن سحنون: المأسور يسب رسول الله ﷺ في أيدي العدو يقتل إلا أنه يعلم تبصره أو إكراهه، وعن ابن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا.

وأفتى القابسي فيمن شتم الشارع في سكره بأنه يقتل؛ لأنه يظن به أن يعتقد هذا ويفعله في صحوه، وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لأنه أدخله على نفسه؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه، فهو كالعامد لما يكون بسببه، ولهذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود (¬٤).

وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه رجل فقيل له: صل على محمد النبي، فقال: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هو كمن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 31، ص 549 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.