Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 17

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه

وأبيح له في المخمصة بنص القرآن الأكل والشرب عند الضرورة، فلو أمسكت امرأة حتى يزنى بها، أو أمسك رجل وأدخل ذكره في فرج امرأة فلا شيء عليهما، انتشر أم لا، حصل الإمناء أم لا؛ لأن الإمناء فعل الطبيعة، وكذا الانتشار، أحب أم كره، لا صنع له في ذلك، ومن كان في سفر معصية ولم يجد شيئًا يأكله إلا حرامًا، لم يحل له أكله (حتى يتوب فيأكل) (¬١) حلالاً، فإن لم يتب أكل حرامًا، وإن لم يأكل فهو عاص لله، وهذا قول الشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: يأكل وتأول قوله ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] (أي: غير باغ) (¬٢) في الأكل ولا عاد فيه، وقالوا: قد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وهو إن لم يأكل قتل نفسه.

وقال الحنفيون؛ لا يلزم الإكراه على البيع والشراء والإقرار والهبة والصدقة ولا يجوز (عليه) (¬٣) شيء من ذلك، فإن أكره على النكاح أو الطلاق أو الرجعة أو العتق أو النذر أو اليمين لزمه كل ذلك، وقضي به عليه، وصح كل ذلك ولزم.

روينا من طريق حماد بن سلمة، ثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي، ثنا أبي أن رجلاً نزل بحبل يشتار عسلًا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها (ثلاثًا) (¬٤) فطلقها ثلاثًا فلما خرج أتى عمر فأخبره، فقال له: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس طلاقًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 17 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.