Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 18

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه

ومن طريق حماد عن حميد، عن الحسن قال: أخذ رجلاً أهلُ امرأته فإن لم يبعث بنفقتها إلى شهر فهي طالق، فجاء الأجل ولم يبعث شيئًا، فخاصموه إلى علي، فقال: اضطهدتموه، حتى جعلها عليه، وردها عليه. ومن طريق الحجاج بن منهال، ثنا هشيم، ثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي، ثنا أبو يزيد المديني، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ليس لمكره طلاق (¬١). وصح أيضًا عن ابن عمر ﵄ من طرق أنه لم يجز طلاق المكره، ومن طريق ثابت الأعرج فقال: سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره فقالوا: ليس لمكره طلاق، ثم أتيت ابن الزبير وابن عمر ﵄ فردا عليَّ امرأتي وكان قد أكُره على طلاقها ثلاثًا (¬٢)، وصح هذا أيضًا عن جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وشريح وعمر بن عبد العزيز (¬٣)، وهو قول مالك ومعه داود وجميع أصحابه. وصح إجازة طلاق المكره عن ابن عمر، وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما، وصح عن الزهري وقتادة وإبراهيم (¬٤) وسعيد بن جبير.

واحتج المجيز (بعموم) (¬٥) قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى﴾ [البقرة: ٢٣٠] وهو تمويه؛ لأن الذي قال هذا قال أيضًا: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. والمكره لم يطلق قط، وكان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 18 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.