Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 22

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه

إنما جاء من طريق بشر كما سلف، ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ أو كذب إن تعمد ذلك -وقد أسلفنا في الطلاق مناقشة ابن حزم في ذلك- ثم العجب كله منهم في هذا وأنه مرسل وهم يحتجون في هذِه المسألة نفسها بما نزل في هذا عن المرسل، ثم قالوا: كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم، وهذا اعتراض على صاحب الشرع (¬١).

فرع:

قال: ومن أكره على سجود لصنم أو صليب فليسجد لله مبادرًا إلى ذلك ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم أو الصليب، قال تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة: ١١٥] ولا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو غيرهما، وقد سلف ما فيه (¬٢).

فرع:

قال أيضًا: وقال الحنفيون: الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم أو يومين ليس إكراهًا، قال: وقد روينا عكس مقالتهم من طريق شعبة، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: قال لي الحارث بن سويد: سمعت ابن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدرأ عني سوطًا أو سوطين إلا كنت متكلمًا به (¬٣).

قال ابن حزم: ولا يعرف لعبد الله من الصحابة مخالف، قال: واحتجوا في إلزام النذر واليمين بالكره بحديث فاسد من طريق حذيفة أن المشركين أخذوه وهو يريد رسول الله ﷺ ببدر فأحلفوه ألا يأتي

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 22 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.