Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 36

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٣ - باب لا يجوز نكاح المكره

وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ (¬١).

فصل:

وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.

فصل:

وقولها: (البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.

وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها (¬٢)، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا (¬٣)، وحمل أصحاب مالك قوله: ("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله: (تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي﴾ [البقرة: ٢٦].

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 36 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.