Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 37

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٤ - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

٤ - باب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَبه قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ المُشْتَرِى فِيهِ نَذْرًا، فَهْوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

٦٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ. [انظر: ٢١٤١ - مسلم: ٩٩٧ - فتح ١٢/ ٣٢٠]

ثم ساق حديث جَابِرٍ ﵁ في المدبر أنه لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فقَالَ: "مَن يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

كذا وقع، وصوابه نعيم النحام، كما نبه عليه الدمياطي- بثمانمائة درهم، قال: فسمعتُ جابرًا يقول: عبدًا قبطيًّا مات عام أَوَّلَ.

وقد سلف.

والإجماع قائم على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز، وما ذكر فيه عن أبي حنيفة وهو المراد بـ (بعض الناس) أنه إن أعتقه أو دبره الموهوب أو المشتري فهو جائز، فإنما قاس ذلك على البيع الفاسد، فإنه إذا مات بتدبير أو عتق مضى، وكان على المفوت له القيمةُ يوم فَوَته، والفرق بين بيع المكره وبين البيع الفاسد بيِّن، وذلك أن بائع البيع الفاسد راض بالبيع وطيبة به نفسه، لكنه لمَّا أوقعه على خلاف السنة فسد، وكان فيه القيمة، والمشتري إنما اشتراه بوجه من وجوه الحل والتراضي الذي شرطهما الله في البيع. والمكره على الهبة والبيع لم تطب نفسه على ذلك فلا يجوز إمضاء ما لم تطب به نفسه بتفويته.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 37 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.