Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 38

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. ٤ - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

وقال محمد بن سحنون: أجمع أهل العراق معنا أن بيع المكره باطل، وهذا يدل أن البيع عندهم غير ناقل للملك، ثم نقضوا هذا بقولهم: إذا أعتق المشتري أو رد فليس للبائع رد ذلك فيقال لهم: هل (وقع) (¬١) الإكراه ناقلاً للملك؟ فإن قالوا: لا، بطل عتق المشتري وتدبيره كما بطلت هبته، وإن كان ناقلاً للملك فأجيزوا كل شيء صنع المشتري من هبة وغيرها، هاذا قصد المشتري الشراء بعد علمه بالإكراه صار كالغاصب (¬٢)، وقد أجمع العلماء في عتق الغاصب أن للسيد أن يزيله ويأخذ عبده.

وقال أهل العراق: له أن يضمن إن شاء الذي ولي الإكراه، وإن شاء المشتري العتق فجعلوه في معنى الغاصب، وقالوا: إن بيع المشتري شراءً فاسدًا ماض ويوجب القيمة، ففرقوا بينه وبين البيع الفاسد وجعلوه كالغاصب (¬٣).

ووجه استدلال البخاري بحديث جابر في هذِه المسألة: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفهًا في فعله، فرد الشارع ذلك من فعله، وإن كان ملكه للعبد صحيحًا كان من اشتراه شراءً فاسدًا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه (¬٤)، وأما الداودي فقال: ذكر البخاري لبيع المدبر ليس من هذا الباب؛ لأنه لا إكراه فيه إلا أن يريد أنه ﵇ باعه وكان كالمكره له على بيعه ولم يرد بالإكراه فيما يجوز؛ لأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 38 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.