Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 65

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٣ - باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة

وقال في كتاب ابن سحنون فيمن باع غنمًا يستأنف في الثانية جزمًا، وفي "كتاب محمد": من باع غنمًا بإبل أو بقر، فإنهما على حول الأولى نصابًا، وإن كانت دونه استأنف جزمًا (¬١)، وقال ابن سلمة: يبني على حول الأولى أقل من نصاب. ومن الناس من يقول: إذا ملك الماشية ستة أشهر ثم باعها بدراهم (زكى الدراهم) (¬٢) لتمام ستة أشهر من يوم باعها. هذا قول أحمد (¬٣) وأهل الظاهر.

وما ألزمه من التناقض في قوله: بإجازة تقديم الزكاة قبل الحول بسنة فليس بمتناقض؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول، ويجعل من قدمها كمن قدم دينًا مؤجلًا قبل أن يجب عليه، وإن تم الحول وليس بيده نصاب من تلك الماشية (رجع) (¬٤) على الإمام، يؤديها إليه من الصدقة كما أدى الشارع الجمل الرباعي الخيار (¬٥) إلى مَنْ هذِه حاله.

ومذهبنا: أن الحيلة في الفرار من الزكاة مكروهة كراهية تنزيه. وأما الغزالي فقال في "بسيطه": إنها تحريم (¬٦). واختلف المالكية متى يحمل من جمع أو فرق على التهمة، فقال ابن القاسم: إذا فعلا ذلك قبل الحول بشهرين أو أقل فهم خلطاء (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 65 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.