Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 66

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٣ - باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة

وقال ابن حبيب: أدنى ذلك الشهر وما قاربه لا يجوز لهما فيه فرقة ولا أجتماع. وقال محمد: إن اجتمعا أو افترقا قبل الشهر فجائز ما لم يضرب حدًا (¬١). وقال القاضي عبد الوهاب: إذا لم يقصد الفرار زكاها الساعي على ما وجدها عليه، ويقبل قول ربها إلا أن تظهر أمارة تقوي التهمة (¬٢).

تنبيه: وقع في ابن التين أن البخاري إنما أتى بقوله: مانع الزكاة؛ ليدل أن الفرار من الزكاة لا يحل، فهو مطالب بذلك في الآخرة، وهذا لم يرو في البخاري فاعلمه.

فرع: باع غنمًا بعين بعد أن زكى الغنم، ففي "المدونة" يزكي ثمنها من يوم زكاة الغنم (¬٣)، وقال محمد بن عبد الحكم: يستأنف بالغنم حولًا. قال ابن سلمة: يزكى الغنم على حول العين بالعين من جنسه أو من غير جنسه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 66 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.