Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 70

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٤ - باب الحيلة في النكاح

وقد ذكر بعض المشيخة ضابطًا فقال: كل محرم بالسنة لاحد فيه أو بالكتاب حد، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث.

وقال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي ﵁ وتقدم، قال هنا: نهي عنها يوم خيبر، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف، وإنما الصحيح: أن عليَّا ﵁ -قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحُمُر يوم خيبر، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحُمُر وأتى بكلام بعده، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير. قال: وقول عمر ﵁ في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت فيها (¬١). قاله تغليظًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 70 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.