وقد ذكر بعض المشيخة ضابطًا فقال: كل محرم بالسنة لاحد فيه أو بالكتاب حد، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث.
وقال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي ﵁ وتقدم، قال هنا: نهي عنها يوم خيبر، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف، وإنما الصحيح: أن عليَّا ﵁ -قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحُمُر يوم خيبر، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحُمُر وأتى بكلام بعده، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير. قال: وقول عمر ﵁ في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت فيها (¬١). قاله تغليظًا.