Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 71

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ

٥ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأ

٦٩٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلأ» [انظر: ٢٣٥٣ - مسلم: ١٥٦٦ - فتح ١٢/ ٣٣٥]

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ باللفظ المذكور، وهذا إنما هو لما أراد أن يصون ما حول بئره من الكلأ من النعم الواردة للشرب، وهو لا حاجة له به إلى الماء الممنوع، إنما حاجته إلى منع الكلأ فمنع من الاحتيال في ذلك؛ لأن الكلأ والنبات (الذي) (¬١) في المسارح غير المتملكة مباح لا يجوز منعه، وفيه معنًى آخر، وهو أنه قد يخص أحد معاني الحديث، ويسكت عن معان أخر؛ لأن ظاهر الحديث يوجب ألا ينهى عن فضل الماء إلا إذا أريد به منع الكلأ، [وإن لم يرد به منع الكلأ] (¬٢) فلا ينهى عن منع الماء. والحديث معناه: لا يمنع فضل الماء (إلا) (¬٣) بوجه من الوجوه؛ لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره، فأحرى ألا يمنع بسبب نفسه، وقد سماه الشارع فضلاً، فإن لم يكن فيه فضل عن حاجة صاحب البئر، جاز منعه لمالك البئر.

والكلأ -مهموز: العشب الرطب، ولا يقال له: حشيش؛ حتى يهيج.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 71 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.