Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 88

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك

الحديث سلف في النكاح (¬١) يقال: جاز الوادي جوازًا وأجاز: قطعه. وقال الأصعمي: جازه: مشى فيه، وأجازه: قطعه وخلفه، وأجزت عليه، أي: نفذت، وكذلك جزت عليه. وذكره ابن التين بلفظ جاز، وقال: كذا وقع في "المجمل" (¬٢) و"الصحاح" (¬٣)، وجزت الموضع: سلكته وسرت فيه وأجزته: خلفته وقطعته. والحلواء تمد وتقصر. قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قال: وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة، غلط؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذِه القصة، وإنما شربه عند صفية بنت حيي، وقيل: عند زينب، وقد سلف الخلف في ذلك في التفسير وأن الأصح أنها زينب.

والمغافير: جمع مغفور يروى بالياء كما قال الداودي، قال ابن التين: وروينا: مغافيرًا هنا مصروفًا، وهو جائز ألا يصرف أيضًا مثل سلاسل وقوارير، وقد سلف تفسير المغافير في الأيمان في باب: إذا حرم طعامًا (¬٤). والتفسير (¬٥)، وما فيه من الغريب في: الطلاق في باب: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ﴾ (¬٦).

و (جرست): أكلت، ومنه قيل للجمل جراس. وقال الداودي: جرست يعني: تغير طعم العسل لشيء يأكله النحل، قال: والعرفط: موضع، والذي ذكره غيره أنه شجر من العِضاه ينضح المغفور،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 88 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.