Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 89

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك

وثمرته بيضاء مدحرجة. قال الجوهري: وبرمة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فبرمته بيضاء (¬١).

وقولها: (ألا أسقيك منه) تقرأ بضم الهمزة وفتحها، وجمعها لبيد في قوله:

سقى قومي بني مجدٍ وأسقي … نميرًا والقبائل من هلال

وفي "الصحاح": سقيته لِشَفَتِه، وأسقيته لماشيته (¬٢).

فصل:

فيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار فلا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف أو العشاء المعروف -كما قاله ابن بطال- وليس لسائر النساء منع الزوج من غير ما ذكرناه (¬٣)، ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله ﷺ فهو قوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] لما قال: "شربت عسلًا ولن أعود" وقيل: إنما حرم جاريته مارية، حلف أن لا يطأها، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 89 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.