Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 97

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له

ابن القاسم، وقال غيره: يزكي، فإن وهبها لغير من هي عليه، فقال ابن القاسم: لا يزكيها كالواهب. وقال محمد: يزكي منها زكاته ووهب ما بعد الزكاة. وقال أشهب: لا زكاة على واحد منهما (¬١).

فصل:

وأما مسألة الشفعة فالذي احتال أبو حنيفة فيها له وجه من الفقه، وذلك أن من يريد شراء الدار خاف شفعة الجار، فسأل أبا حنيفة: هل من حيلة في إسقاطها؟

فقال: لو باع صاحب الدار منك جزءًا من مائة مشاعًا، ثم اشتريت منه بعد حين باقي الدار سقطت شفعة الجار. يريد أن الشريك في المشاع أحق بالشفعة من الجار (¬٢)، وهذا إجماع من العلماء فلما اشترى أولاً الجزء اليسير صار شريكًا لصاحب الدار، إذ لم يرض الجار أن يشفع في ذلك الجزء اللطيف لقلة انتفاعه به، فلما عقد الصفقة في باقيها كان الجار لا شفعة له عليه؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به من الشفعة، (فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقيها من الشفعة) (¬٣)، وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض؛ لأنه يوجب الشفعة للجار، ويأخذ في ذلك بحديث: "الجار أحق بصقبه". فمن اعتقد مثل هذا وثبت ذلك عنده من قضائه ﵇، وتحيل بمثل هذِه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التي يعتقدها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 97 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.