Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 98

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له

فصل:

في حديث جابر ﵁: "إذا وقعت الحدود فلا شفعة" (¬١) ما يبطل قول من أجاز الشفعة للجار؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره، ولا اشتراك له معه، وهذا ضد قول من قال: الشفعة للجار، وقوله: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬٢) تنفي الشفعة في كل مقسوم.

وحديث عمرو بن الشريد حجة في أن الجار المذكور في الحديث هو الشريك، وعلى ذلك حمله أبو رافع، وهو أعلم بمخرج الحديث، ومذهب مالك: أنه إذا كان لرجل بيت في دار (فباعه) (¬٣) فلا شفعة لصاحب الدار (¬٤).

وقال الداودي: إنما أراد حق الدار ليس الشفعة الواجبة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٣٦].

فصل:

والصقب -بالتحريك- بالصاد والسين (¬٥)، وقوله: (إما مقطعة وإما منجمة). وهما واحد أي: يؤدى نجومًا نجومًا.

فصل:

وأما قول أبي حنيفة: إذا أراد أن يبيع الشفعة فيهب البائع للمشتري .. إلى آخره وهذِه حيلة في إبطال الشفعة -كما قال ابن بطال (¬٦) -

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 98 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.