Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 103

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. ١٥ - باب احتيال العامل ليهدى له

بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ " فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين.

فصل:

فيه: أن الهدية إلى العامل سحت ولا تملك عندنا، وكذا الأمير في إمارته شكرًا لمعروف صنعه أو تحببًا إليه؛ لأنه كآحاد المسلمين لا فضل له عليهم فيه، لولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت كما قررناه، والسحت: كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل، وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق.

وروي عنه ﵇: "هدايا العمال -وفي لفظ: الأمراء- غلول) (¬١).

والغلول بضم العين معلوم أنه (للموجفة) (¬٢)، ولمن ذكر معهم، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد؛ لأنهم خلطوا ما يجب لهم في عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهامهم في الفيء، فلما لم يقف عمر ﵁ على حقيقة مبلغ ذلك اجتهد فأخذ منه نصفه، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: ما عدل من تجر في رعيته، وقد فعله عمر ﵁ أيضًا في المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري ﵁ بالعراق من مال الله لابنيه عبد الله وعبيد الله، أراد عمر أن يأخذ منهم المال وربحه، قال عثمان ﵁: لو جعلته قراضا، أي: خذ منهم نصف الربح. ففعل ورأى أن ذلك صواب (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 103 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.