Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 388

  1. ٩٢ - كتاب الفتن
  2. ٢١ - باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه

الفتنة في الإسلام أصلاً فكان يرى أن يترك صاحب الأمر حقه لمن نازعه فيه؛ لأنه مأجور في ذلك، وممدوح بالإيثار على نفسه، وكان يريد من المقاتل له ألا يقتحم النار في قيامه، وتفريقه الجماعة وتشتيت الكلمة، ولا يكون سببًا لسفك الدماء واستباحة الحرم أخذًا بقوله ﵇: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" (¬١). فلم ير القتال البتة وخشي أن يقول في ابن الزبير شيئًا؛ لأنه كان من العبادلة بمكان، وما غير عليه في خلافته أنه استأثر بشيء من مال الله.

فصل:

وأما حديث حذيفة ﵁، وقوله: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله ﷺ؛ لأنهم كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما اليوم فإنهم يجهرون بالنفاق ويعلنون بالخروج عن الجماعة ويورثون بينهم ويحزبونهم أحزابًا، فهم اليوم شر منهم حتى لا (يضرون) (¬٢) بما يسرونه، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر إنما هو النفث يلقونه من أفواههم، فكانوا يعرفون به، قال الحسن: لولا المنافقون ما توحشنا في الطرق ولولاهم ما انتصفنا من عدو.

ووجه موافقته للترجمة أن المنافقين بالجهر وإشهار السلاح على الناس هو القول بخلاف ما قالوه حين دخلوا في بيعة من بايعوه من الأئمة؛ لأنه لا يجوز أن يتخلف عن بيعة من بايعه الجماعة ساعة من الدهر؛ لأنها ساعة جاهلية، ولا جاهلية، في الإسلام، وقد قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] فالتفرق محرم في الإسلام وهو الخروج عن طاعة الأئمة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 388 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.