Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 431

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٢ - باب الأمراء من قريش

من قحطان يسوق الناس بعصاه" (¬١)، وهو دال على أن ذلك من أشراطها ومما لا يجوز؛ ولذلك ترجم البخاري بهذا الحديث (في الفتن) (¬٢) في باب: تغيير الزمان (¬٣) كما سلف (¬٤)، وقد يكون إنكار ما يقوي حديث عبد الله بن عمرو: "ما أقاموا الدين"، فربما كان فيهم من لا يقوم فيملك القحطاني.

فصل:

والوفد جمع وافد كشارب وشرب، وصاحب وصحب يقال: وقد فلان على الأمير. أي: ورد رسولاً.

وقوله: ("مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ") يعني: أن الأمر كله لا يخرج منهم، وإن غلب على بعض المواضع قد خرجت الخوارج وغيرهم.

(فصل) (¬٥):

إذا اجتمع قرشيان جمعا شروط الإمامة انظر أقربهما من رسول الله ﷺ، فإن استويا فأسنهما. قاله ابن التين، قال: واختلف في الإمامة هل هي فرض أو سنة؟ واحتج الأول بأن الفروض تقوم بها، والثاني بأنها قد عطلت يوم موت رسول الله ﷺ، وعمر وعثمان. وأجاب الأول بأن ذلك للضرورة.

فصل:

قوله: (وَلَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) أي: يذكر عنه، يقال: أثرت

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 431 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.