Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 444

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٦ - باب من سأل الإمارة وكل إليها

فصل:

قال المهلب: فيه دليل على أنه من تعاطي أمرًا وسولت له نفسه أنه قائم به أنه يُخذل فيه في أغلب الأحوال؛ لأنه من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لها، قال ﵇: "وكل إليها" يعني: لم يعن على ما أُعطي، والتعاطي أبدًا مقرون بالخذلان، فإن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة، وهاب أمرًا فيه رزقه الله المعونة، وهذا إنما هو مبني على أن من تواضع لله رفعه.

وذكر ابن المنذر من حديث أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري، عن حميد، عن أنس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من ابتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده" (¬١). وهذا تفسير قوله: "أعنت عليها" (¬٢).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 444 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.