Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 446

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ٧ - باب ما يكره من الحرص على الإمارة

والحرص الذي اتهم الشارع صاحبه ولم يدعه، هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم بغيره متواطئًا عليه، فهذا لا يجب أن يعان عليه ويتهم طالبه.

وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين أو حرص على سد خلة فيهم وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لهذا، فلا بأس أن يحرص على القيام بالأمر الضائع ولا يتهم هذا إن شاء الله، وبيَّن هذا المعنى حديث خالد بن الوليد حين أخذ الراية من غير إمرة، ففتح عليه (¬١).

فصل:

نعم وبئس: فعلان لا ينصرفان؛ لأنهما (انتقلا) (¬٢) عن موضعهما، فنعم مفعول من قولك: نعم فلان إذا أصاب نعمة، وبئس مفعول من بئس إذا أصاب بؤسًا، فنقلا إلى المدح والذم، فشابها الحروف.

وقيل: إنهما استعملا للحال بمعنى الماضي وفيها أربع لغات: نعم بفتح أوله وكسر ثانيه، وكسرهما، وسكون العين وكسر النون، وفتح النون وسكون العين نعم المرأة هند وإن شئت: نعمت المرأة هند.

فائدة:

حرص. بفتح الراء. قال تعالى: ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 446 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.