Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 463

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه

النظر في جميع الأشياء ما لم يستثن عليه وجهها، فلا يجوز له أن ينظر فيه.

فصل:

روى الإسماعيلي في حديث الباب أنه لما قدم ﵇ مكة كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة يتقدم في أموره، فكلم سعد رسول الله ﷺ في قيس أن يصرفه عن الموضع الذي وضعه؛ فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك.

فصل:

قوله: (بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ) كذا في الأصول (الشرطة) (¬١) والشرط بضم الشين وفتح الراء. ورأيت في كتاب ابن التين أنه بفتح الشين وضم الراء، وكأنه انعكس على الكاتب. قال الأصمعي: سموا شرطًا؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، الواحد شرط وشرطي. وقول أبي عبيدة: سموا شرطًا؛ لأنهم أُعدوا. يقال: أشرط فلان نفسه لأمر كذا أعدها.

فصل:

قتل أبي موسى المرتد؛ لأنه (¬٢) أقيم لهذا، وإذا وجب قتلٌ بعراص مكة لم يقتل إلا بمدينتها، وكذلك المدينة وكل إقليم فيه بلد يرجع أمرهم إليه. وقد سلف الخلاف فيه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 463 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.