فصل:
فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) (¬١)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ولقوله ﵇: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬٢).
ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله ﵇: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬٣).