Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 466

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٣ - باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان

وموضع الحاجة قوله: (فَمَا رَأَيْتُ رسول الله ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ)، ثُمَّ قَالَ ذلك.

وحديث يونس (قال) (¬١) قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابن عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ. الحديث تقدم في الطلاق (¬٢). ومحمد هو ابن شهاب الزهري.

وفيه: فتغيظ رسول الله ﷺ.

الشرح:

حديث أبي بكرة أصل في أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ولا معه ضجر، ونعاس، ولا هم، ولا جوع، ولا عطش، ولا حقن، ولا وهو شبعان أكثر من الحاجة، وسواء دخل على ذلك أو حدث له ما يمكن حدوثه من ذلك بعد أن جلس.

قال المهلب: وهذا ندب منه خوف التجاوز، أي: لأنه لا يتأتى له في الغالب استقصاء الواجب في القضية؛ لأنها تغير الطباع وتضر بالعقل وهو مكروه، روي ذلك عن علي وعمر ﵄ وشريح وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي.

وأما قضاؤه ﵇ -وهو غضبان فإنما فعل ذلك لقيام العصمة به حيث لا يُخشى منه التجاوز والميل في حكمه بخلاف غيره من البشر، ثم غضبه في الله تعالى لا لنفسه.

وكان شريح إذا غضب أو جاع نام، وكان الشعبي يأكل عند طلوع الشمس، قيل له فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 466 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.