Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 467

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٣ - باب هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان

قال الشعبي: وأي حال جاءت عليه مما يعلم أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها (¬١).

وقولي: بعد أن جلس، احترزت به عما إذا أصابه ضجر بعد جلوسه.

وفيه خلاف عند المالكية، قال ابن حبيب: يقوم. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل فيروح قلبه، ثم يعود إلى الحكم (¬٢). واستحسنه بعضهم قال: لأنه أخف من قيامه وانصراف الناس.

واختلف، هل يحكم متكئًا؟ وقال الداودي: وهذا (إذا) (¬٣) سبق الغضب، وأما إذا صنع الخصمان ما يغضبه ولم يستحكم فيه الغضب حكم، فإن استحكم فلا؛ لأن الشيطان أمكن ما يكون عند الغضب، ولهذا أمر الغضبان بالاستعاذة وتغيير الحال.

فصل:

قوله في حديث أبي مسعود ﵁: "فليتجوز". وفي رواية: ("فليوجز") (¬٤). أي: فليقتصر، وحديث ابن عمر في طلاقه الحائض ظاهر في تحريم إيقاعه في الحيض، وهو إجماع واختلفوا في نفوذه، وفقهاء الأمصار عليه وشذ من خالف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 467 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.