وقوله: ("فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا"). أخذ به الشافعي على إباحة الجمع بين الثلاث؛ لأنه عام في الواحدة والأكثر.
وأجاب عنه القاضي إسماعيل: أن الشارع لم ينكر على ابن عمر ﵄ الطلاق وإنما أنكر موضعه.
قال: ولا أحسبه أفقه من عمر وابنه وقد قال: من فعله عصا ربه.