Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 472

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٤ - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة

تلحقه الظنة في أن يحكم لوليه على عدوه، فحسمت المادة في ذلك بأن لا يحكم بعلمه (¬١)؛ لأنه ينفرد به ولا يشركه فيه غيره وأيضًا قد قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] فأمر بجلد القاذف متى لم تقم بينة على ما رمى به المقذوف.

وأيضاً فإنه ﵇ قال في حديث اللعان: "إن جاءت به على نعت كذا فهو للذي رميت به" (¬٢). فجاءت به على النعت المكروه، فقال ﵇: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذِه" (¬٣).

وقد علم أنها زنت فلم يرجمها لعدم البينة، ورسول الله ﷺ وإن كان لم يقطع أنها تأتي به على أحد النعتين فقد قطع على أنها إن جاءت به على أحدهما فهو لمن وصف لا محالة، وهذا لا يكون منه إلا بعلم.

روي عن الصديق أنه قال: لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حتى يشهد بذلك عندي شاهدان (¬٤)، ولا مخالف له في الصحابة.

لو لم ينكر الخصم حتى حكم، فأنكر بعده، لم ينظر إلى (الكفارة) (¬٥). وقال ابن الجلاب: لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة (¬٦).

فصل:

قوله: ("خذي ما يكفيك .. ") (¬٧) الحديث، قال الداودي: إنما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 472 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.