Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 473

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٤ - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة

أمرت بأخذ ذلك في خُفية من حيث لا يعلم، وارتفعت التهمة؛ لأنها لو شاءت لم تسأل عن ذلك، وإنما قالته في شيء لم يأت (بعد) (¬١).

فصل:

من فوائده: أن للمظلوم أن يقول في الظالم وأن يذكره ببعض الظلم، قال تعالي: ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨].

وفيه: أن الرجل يجوز أن يقال فيه ما يظهر من أمره، ولم يخفه من الناس.

فصل:

قولها: (أهل خباء .. ) إلى آخره، فيه: أن الدار تسمى خباء وأن القبيلة يسمون خباءً، وهذا من الاستعارة والمجاز.

وفي حديث آخر أنه ﵇ قال لها حين قالت هذا: "وأيضًا" (¬٢) كالمصدق لها. وفي رواية أخرى أنه قال لها: "أنت هند؟ " لما ذكرت له اسمها قبل أن تتكلم قالت: أنا يا رسول الله. ثم تكلمت وكانت من الدهاة.

فصل:

قولها: (إن أبا سفيان رجل مِسِّيك) أي: بخيل، وكذلك المُسُك -بضم الميم والسين-، وقيل له ذلك؛ لأنه يمسك ما في يديه ولا يخرجه إلى أحد.

وفيه: أن للمرء أن يأخذ لنفسه ولغيره ما يجب لهم من مال المطلوب

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 473 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.