Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 481

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، (وما يجوز من ذلك) وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

وحجتهم: أنه ﵇ بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم، ولم يذكر أنه أشهد عليها.

وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين.

وروى ابن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا شاهدين على كتابه (¬١).

فصل:

واختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه- فقال مالك: يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣) والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما (القاضى) (¬٤)، ولم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه (¬٥)، وروي عن مالك مثله (¬٦).

وحجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 481 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.