Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 32, halaman 482

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. ١٥ - باب الشهادة على الخط المختوم، (وما يجوز من ذلك) وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ (¬١) [يوسف: ٨١] وحجة المجيز أن الحاكم إذا أقرأه كتابه؛ فقد أقر بما فيه وليس للشاهدين أن يشهدا على ما ثبت عند الحاكم فيه، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما (لا) (¬٢) يحبون أن يعلمه كل أحد مثل الوصية التي يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه؛ ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج، ويقولوا للحاكم: نشهد على إقراره بما في هذا الكتاب، وقد كان ﵇ يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله، وفيها الأحكام والسنن.

فصل:

اختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم. وقال أبو يوسف: يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة (¬٣)، وهو قول الشافعي (¬٤).

واحتج الطحاوي لأبي يوسف فقال: كتب رسول الله ﷺ إلى الروم كتابًا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل: إنهم لا يقرءونه إلا مختومًا فاتخذ الخاتم من أجل ذلك (¬٥)، فدل أن كتاب القاضي حجة، وإن لم يكن مختومًا وخاتمه أيضًا حجة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 32، ص 482 (SanadKitab #13252, hlm. urut 19645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.